responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 365

4. أهل سقاية الحاج بمكّة.

5. من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر و لم يشتغل بغيرها.

هذه الموارد الخمسة منها ما هو منصوص، و منها ما هو مستخرج من القواعد، و المنصوص هو الأخير، و على فرض ما قبله، أعني: إذا كان الشخص أهل سقاية الحاج بمكة، بناء على إلغاء الخصوصية عن مورد، أعني: الإذن للعباس، و أمّا الأقسام الباقية فلأجل إحدى القاعدتين: الحرج و الضرر. فلنقدّم المنصوص على غيره.

قال الشيخ: من بات بمكة ليالي التشريق و يكون مشتغلًا بالطواف و العبادة لم يكن عليه شي‌ء. ( [1])

و قال المحقّق: فلو بات بغيرها كان عليه عن كلّ ليلة شاة، إلّا أن يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة. ( [2])

قال الشهيد في «الدروس»: و لو بات بغيرها فعليه عن كلّ ليلة شاة، إلّا أن يبيت بمكة مشتغلًا بالعبادة الواجبة أو المستحبة فلا شي‌ء، سواء أ كان خروجه للعبادة من منى غروب الشمس أو بعده، و يجب استيعاب الليلة بالعبادة إلّا ما يضطر إليه من غذاء أو شراب أو نوم يغلب عليه، و يحتمل أنّ القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى و هو أن لا يتجاوز نصف الليل. ( [3])

و قال المحدث البحراني: قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلًا بالعبادة في الليالي الّتي يجب المبيت فيها بمنى، سواء كان خروجه‌


[1]. النهاية: 265.

[2]. الشرائع: 1/ 275.

[3]. الدروس: 1/ 459. و لعلّ الصحيح «يتجاوز» كما في المسالك: 2/ 364.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست