نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 366
من منى لذلك قبل غروب الشمس أو بعده. ( [1]) و المسألة مورد وفاق و يدلّ عليها روايات:
1. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7 قال في حديث: «إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى». ( [2])
2. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه 7 قال: و سألته: عن رجل زار عشاءً فلم يزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: «ليس عليه شيء كان في طاعة اللّه». ( [3]) و لعلّه سقط لفظ «البيت» أي زار البيت عشاءً بقرينة أنّه ورد في رواية عنه «زار البيت». ( [4])
و الظاهر من الصحيحة كفاية كون الشخص مشغولًا بالعبادة و طاعة اللّه، سواء اشتغل بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن. و التعليل أوضح شاهد على ما ذكرنا، و سيوافيك الكلام فيه كما أنّه يجوز له الاشتغال بما تقتضيه ضرورة الحياة كالأكل و الشرب و غيره. و على كلّ تقدير فقوله: «عشاءً» ظرف للزيارة، لا للخروج، أي خرج قبل مغيب الشمس و زار البيت عشاءً، و إلّا فلو أدركه الليل و هو بمنى لا يجوز له الخروج.
و أمّا المستخرج من القواعد فهي الطوائف الباقية إلّا السقاية.
قال العلّامة في «المنتهى»: و قد رُخِّص الرعاةُ المبيت بمنازلهم و ترك المبيت