نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 363
حرم اللّه عليه في إحرامه».
2. إنّما ينفر في النفر الأوّل خصوص من لم يرتكب ما حرم عليه في إحرامه، و هو خيرة يحيى بن سعيد في الجامع. ( [1]) و ليس له دليل سوى التمسّك بإطلاق قوله: «لمن اتّقى» لكنّك عرفت تفسيره بالاجتناب عن الصيد في أكثر الروايات، و رواية سلام بن المستنير، حيث ورد فيها، و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه. نعم فسرت الآية باتّقاء الكبائر في خبر سفيان بن عيينة. ( [2])
الطائفة الثالثة: من غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى في اليوم الثاني عشر.
قال الشيخ: فإذا غابت الشمس لم يجز له النفر و ليبت بمنى بعد الغد. ( [3]) و يظهر من العلّامة أنّ وجوب البيتوتة اتفاقي قال: قد بيّنا أنّه يجوز لمن اتّقى أن ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق و هو النفر الأوّل بشرط أن لا تغرب الشمس و هو بمنى، فإن غربت الشمس يوم النفر الأوّل و هو بمنى وجب عليه المبيت بها و النفر في الأخير. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو عمر و جابر بن يزيد و عطاء و طاووس و مجاهد و أبان بن عثمان و مالك و الشافعي و الثوري و إسحاق و أحمد و ابن المنذر و قال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث.
ثمّ استدلّ بقوله سبحانه: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) و قال: اليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين، و ما رواه الجمهور عن عمر أنّه