responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 362

واحدة، و هي هذه الرواية. و الضعف يُجبر بعمل الأصحاب و فتواهم، و قد مرت كلمات الأصحاب في الطائفة الأُولى.

2. ما رواه ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر 7 أنّه قال: لمن اتقى الرّفث و الفسوق و الجدال، و ما حرّم اللّه عليه في إحرامه. ( [1])

و الرواية أيضاً ضعيفة بسلام بن المستنير، و هو كوفي جعفي يُعدّ من أصحاب السجاد و الباقر و الصادق :، روى عنه أبو جعفر الأحول كما في السند، و وقع في 11 مورداً أكثرها في «الكافي»، و ضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب في مورد الرفث، لا غيره.

و بذلك يعلم أنّ ما ورد في «الوسائل» من نقل الرواية عن محمد بن المستنير سهو، و قد ذكر محقّق «الوسائل» أنّ نسخة الفقيه هو «سلام» و يؤيد ذلك أنّ الرواية الأُولى الّتي رواها محمد بن المستنير رواها عنه ابن محبوب بلا واسطة، و أمّا المقام فقد رواه بواسطة أبي جعفر الأحول.

هذا و في المسألة قولان آخران:

1. إنّما ينفر في النفر الأوّل إذا اجتنب خصوص ما يوجب الكفّارة و هو خيرة ابن إدريس، قال: إنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأوّل بغير خلاف. ( [2])

قال في «المدارك»: و ربّما كان مستنده رواية سلام بن المستنير، و هي ضعيفة بجهالة الراوي. ( [3]) و لكن مضمونها أعمّ من إتيان الكبائر حيث ورد فيها: «ما‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث 7.

[2]. السرائر: 1/ 605.

[3]. المدارك: 8/ 248.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست