responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 361

يكن له أن ينفر في النفر الأوّل. ( [1])

2. صحيح حماد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل، و من نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ ... لِمَنِ اتَّقىٰ) فقال: اتقى الصيد». ( [2])

3. ما رواه جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: «و من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل». ( [3]) و قد عمل المشهور بالروايات، و أفتوا بمضمونها فلا يضرّ ضعف بعضها.

و أُريد من الصيد، المعنى المصدري، و هو عبارة عن قتله بالرمي و غيره، و أمّا أخذه، فضلًا عن الإشارة و الأكل فلا يعمّه، و مع ذلك احتاط المصنّف في صورة الأخذ، لأنّه يعدّ صيداً.

الطائفة الثانية: من لم يتّق النساء. و تدلّ عليها روايتان:

1. ما رواه ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل». ( [4])

و الرواية ضعيفة بمحمد بن المستنير، و ليس له في الكتب الأربعة إلّا رواية‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث 3. و لعلّ الراوي أو الناسخ نقلا الآية غير كاملة، و لذلك وضعنا النقاط موضع الحذف و الآية على النحو التالي: (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) (البقرة: 203). و يحتمل أنّ الإمام اقتصر على موضع الحاجة، لأنّ قوله: (لِمَنِ اتَّقى) قيد لقوله: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَومَيْن).

[3]. الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث 8.

[4]. الوسائل: 10، الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست