نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 360
الطائفة الأُولى: من صاد في إحرامه للحجّ و العمرة و قتله يجب عليه المبيت المزبور، و المسألة مورد اتّفاق.
قال الشيخ: فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير. ( [1])
و قال ابن إدريس: فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل و يجب عليه المقام إلى النفر الأخير. ( [2])
و قال المحقّق: و يجوز النفر في الأوّل و هو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة لمن اجتنب النساء و الصيد في إحرامه. ( [3])
و قال في «المنتهى»: إنّما يجوز النفر في النفر الأوّل لمن اتّقى النساء و الصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيداً فيه لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل و وجب عليه المقام بمنى و النفر في اليوم الثالث من أيام التشريق، و لا نعرف للجمهور في ذلك قولًا يحضرنا الآن. ثمّ استدلّ بقوله سبحانه: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ) ( [4]). و قال: و الشرط يخرج من العموم ما انتفى عنه. ( [5])
و يدلّ عليه:
1. ما رواه حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه 7 في قول اللّه عزّ و جلّ: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتّقى الصيد- يعني في إحرامه- فإن أصابه لم