responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 358

من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا و هو بمنى، و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها». ( [1])

و هذه الرواية تدلّ على التخيير بين من لم يكن أوّل الليل بمنى فيجب عليه التواجد بمنى قبل انتصاف الليل، و بين من خرج بعد نصف الليل.

2. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تبت ليالي التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا و أنت في منى، إلّا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها». ( [2])

و مقتضى الأخيرين لزوم التواجد في مجموع النصف الأخير على خلاف القسم الرابع حيث يدلّ على كفاية الإصباح.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ مقتضى القسم الأوّل يدلّ على وجوب استيعاب الليل فيحمل على الاستحباب، لوضوح دلالة سائر الأقسام على كفاية أحد النصفين.

و يدلّ القسم الثاني على كفاية النصف الأوّل.

و القسم الثالث يدلّ على كفاية الإصباح بمنى.

و القسم الرابع يدلّ على التخيير بين النصف الأوّل، و الإصباح في النصف الثاني.

و القسم الخامس يدلّ على التخيير بين النصفين على وجه الاستيعاب،


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 20. و جعفر بن ناجية ممّن يروي عنه من لا يروي إلّا عن ثقة كجعفر بن بشر.

[2]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 8.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست