responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 351

و يدلّ على وجوب البيتوتة روايات:

1. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا فرغت من طوافك للحجّ و طواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى، إلّا أن يكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى». ( [1])

ثمّ إنّ تقييد وجوب البيتوتة في منى بالفراغ عن الطوافين في الرواية ليس بمعنى كونه مشروطاً به ضرورة أنّ من قال به يقول به مطلقاً، سواء أ قضى مناسكه بمكة أم لا، بل هو بمعنى دفع ما ربّما يتوهّم الإنسان من أنّ مناسك مكة نهاية الأعمال فخوطب بأنّه إذا قضى مناسكه يجب عليه العود إلى منى لإتيان أعمالها، و قد تبع المحقّق النصّ في الشرائع حيث قال: فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف النساء فالواجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ( [2])، و تبعه المصنّف أيضاً في المتن.

2. صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما 8 أنّه قال في الزيارة: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى». ( [3]) سواء أ فسّرت الزيارة بالطواف الواجب أو المندوب.

3. ما رواه الصدوق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه قال: «إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها». ( [4])

4. ما رواه العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الزيارة من‌


[1]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 1.

[2]. الشرائع: 1/ 234.

[3]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 3.

[4]. الوسائل: 10، الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الحديث 19.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست