نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 5 صفحه : 350
و هي: ليلة الحادي عشر و الثاني و الثالث عشر. قال [به] علماؤنا أجمع، و به قال عطاء، و عروة، و إبراهيم، و مجاهد، و مالك، و الشافعي، و أحمد في إحدى الروايتين؛ و في الأُخرى أنّه مستحب ليس بواجب، و به قال الحسن البصري. ( [1])
و قال في «المدارك»: و هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ... إلى أن قال: و وافقنا عليه أكثر العامّة، و الأصل فيه ما روي عن ابن عباس أنّه قال: لم يرخّص النبي 6 لأحد أن يبيت بمكة إلّا العباس لأجل سقايته. ( [2]) و ذهب الشيخ في «التبيان» إلى استحباب المبيت. ( [3])
و الأصل في ذلك قوله سبحانه: (وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). ( [4])
قال الطبرسي في «المجمع»: هذا أمر من اللّه للمكلّفين أن يذكروه في أيام معدودات، و هي أيّام التشريق ثلاثة أيّام بعد الرخصة في جواز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق. و الأفضل أن يقيم إلى النفر الأخير، و هو الثالث من التشريق. ( [5])
و دلالة الآية على البيتوتة مبني على إرادة الأيام و الليالي من قوله: (فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ)، و أمّا ما هو محل الذكر، فلم يذكر في الآية و إنّما يعلم من القرائن و السيرة.