responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 125

العمل.

الفرع الثاني: لو شكّ في صحّة عمل النائب و أنّه هل سَمّى أو لا؟ لا يعتدّ به، لأنّ الأصل في عمل المسلم هو الصحّة.

الفرع الثالث: لو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب تحصيل العلم بالذبح، و ذلك لعدم جريان قاعدة أصالة الصحّة في المقام، إذ مجراها فيما إذا كان أصل العمل محرزاً و شكّ في شرائطه، لا ما إذا كان أصل العمل غير محرز، مثلًا إذا وقف رجل أمام جنازة و شككنا، أنّه صلّى أو قرأ الفاتحة، فلا يسقط وجوب الصلاة عن الغير.

و بعبارة أُخرى: يجب إحراز الموضوع، و هو بعد غير محرز.

الفرع الرابع: لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح و كان عالماً بالحكم و عامداً في العمل؛ يضمن، لأنّه تصرّف على خلاف ما أذن له المالك فيكون ضامناً لقيمته فيدفعها إليه حتّى يعيد الذبح. و أمّا المذبوح الأوّل فالظاهر أنّه للنائب للمبادلة القهرية بين دفع القيمة و تملك العين للنائب، و هذا يجري في كلّ ما أتلفه الإنسان من أموال الغير، فإذا دفع إليه تمام القيمة تكون العين المتلفة الّتي لها قيمة أقلّ، للمتلِف بحكم المبادلة القهرية. اللّهم إلّا أن يدفع إلى المنوب عنه التفاوت بين قيمة المذبوح و الهدي الثاني، فعندئذ تكون الذبيحة للمنوب عنه.

الفرع الخامس: لو فعل ذلك جهلًا أو نسياناً دون أن يكون عن عمد و كان أجيراً في العمل، ضمن أيضاً ضمان الأجير بكلّ ما يتلف من أموال الموجر، و المسألة منصوصة في باب الإجارة.

روى الكليني باسناد صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سُئل‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست