responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 121

حيث يذكر الحاج المولى سبحانه في كلّ جزء من أجزاء أعماله، و يأتي به لأجله، و هذا لا يحصل إلّا بقصد نفس الحاج لا الوكيل عنه في نفس العمل.

هذا كلّه في النيابة عن الذبح، و أمّا النيابة عن الحجّ فإنّ النائب إمّا أن يكون الولد الأكبر أو غيره، فالأوّل ينوي امتثال الأمر الموجّه إليه، أعني: وجوب قضاء ما على الوالد أو الوالدين من الفرائض فهو مأمور بالحجّ عنهما.

و أمّا الثاني فهو كالأجير فهو مأمور بالوفاء بالعقود، و لكنّه أمر توصلي لا يضفي على العمل صبغة العبادية، و لا محيص من القول بوجود أمر آخر يقصد امتثاله، و هو الأمر الاستحبابي العام الموجّه لكلّ مؤمن أن يقضي ما على أخيه من الفرائض، و هذا يكفي في عبادية العمل. كما يكفي قصده في الوفاء بعقد الإجارة، و لا غرو في أن يكون امتثال الأمر الاستحبابي مسقطاً للأمر الوجوبي، نظير ما إذا نذر صلاة الليل، فالوفاء بالنذر واجب لكن بعمل مستحب بالذات و إن صار واجباً بالعرض و بالمجاز لأجل النذر. و التفصيل في محلّه.

فإن قلت: إنّ الحاكم ربّما يأخذ الزكاة جبراً من مانعيها، فتحصل له البراءة، مع عدم قصد القربة، أمّا المالك فواضح لأنّه قام به جبراً، لا اختياراً؛ و أمّا الحاكم فلا معنى لتقرّب المالك بقصد الحاكم.

قلت: إنّ القربة ساقطة في هذه الموارد، فيكفي في براءة ذمّة المالك صدور الفعل عنه بأيّة غاية كانت، و ذلك لأنّ الزكاة ليست أمراً عبادياً محضاً، بل أمر عبادي و في الوقت نفسه مالي، فينتفع به الفقراء و المساكين، ففي ظروف خاصة يكفي تحقّق الجزء الأخير، أخذاً بالميسور، و لذلك يختصّ الجبر بالزكاة و الخمس و الأُمور المالية، و لا يعمّ العبادية المحضة كالصلاة و الصوم و الحجّ.

و قد أوضحنا حال النيّة في كتاب الزكاة عمّا إذا وكل المالك غيره لأداء‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست