responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 120

و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: «بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن بعض الإجماع عليه، بل في «كشف اللثام»، الاتّفاق على تولّيه لها مع غيبة المنوب عنه، لأنّه الفاعل فعليه نيّته فلا يجزي حينئذ نية المنوب عنه وحدها، لأنّ النيّة إنّما تعتبر في المباشرة. ( [1])

أقول: يقع الكلام تارة في مقتضى القاعدة، و أُخرى في مفاد الروايات الواردة في توكيل الغير للذبح أو النحر.

أمّا الأوّل فالذبح الواجب مركب من أُمور ثلاثة:

1. قصد عنوان الفعل (الهدي).

2. كون الفعل للّه أو إطاعة لأمره.

3. نفس الذبح و العمل الخارجي.

فإذا كان القيام بالواجب حرجياً أو ضرريّاً، فربّما يوكل الغير أو يُنيبه، و ليس الأمران الأوّلان ممّا يشق، إذ هما من أسهل الأُمور، فلا وجه للاستنابة فيهما، و تنحصر في الأمر الثالث، فيقوم الموكل بكلا الجزءين و ينحصر الوكيل بالجزء الأخير، و لذلك لو أمره بالذبح، دون أن يعلمه بأنّه هدي أو أضحية أو صدقة مطلقة، لكفى فيما نوى.

و أيضاً: انّ الحج وفود إلى اللّه سبحانه، و كلّ جزء من أعمال الحجّ يعدّ خطوة قرب من اللّه سبحانه، و القرب يكمن في قصد الطاعة، لأنّه روح العبادة فيكون متمركزاً في الوافد، لا في الجزّار الّذي يذبح لغرض مادّي، إذ لا معنى أن يتقرب الوافد، بنيّة الجزّار و قصده.

و إن شئت قلت: الغاية من القيام بأعمال الحجّ، هو استكمال النفس،


[1]. الجواهر: 19/ 118.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 5  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست