responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 80

..........


1. صحيح بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: «عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة». [1]

فالموضوع في هذه الصحيحة غشيان الأهل قبل الطواف و السعي، فحكم عليه بأمور ثلاثة:

1. عليه بدنة.

2. فساد عمرته.

3. قضاؤها في الشهر الآخر.

و سكت عن الإتمام.

أمّا الفساد فيحتمل أن يكون المراد هو فوات الكمال كما هو المراد في من أفسد حجّه بالجماع، و أنّ الفريضة هي الأوّل و الثاني العقوبة، و لو أريد به الفساد بالمعنى الحقيقي بمعنى فرضه معدوما لما وجب الفصل بين العمرتين بشهر، لأنّ الفصل إنّما هو بين العمرتين الصحيحتين لا العمرة الفاسدة و العمرة الصحيحة، و لو أريد من الفساد ما ذكرنا فيكون دليلا على الإتمام أيضا، لأنّ المحرم لا يخرج عن إحرامه إلّا بالتقصير إلّا إذا صد و حصر فإنّ لهما أحكاما غير ذلك.

2. صحيح مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه 7 في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا و المروة، قال: «قد أفسد عمرته، و عليه بدنة، و عليه أن يقيم بمكة حتّى يخرج الشهر الّذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته رسول اللّه 6 فيحرم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست