responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 79

..........


المبتولتين لا إحرام عمرة التمتع.

6. و قال صاحب «المسالك»: بعد نقل عبارة «الشرائع» الماضية: هذا مع علمه و يلحق بها الأجنبية و الغلام، و يجب عليه إتمامها أيضا. [1]

7. و قال في «المدارك» بعد نقل عبارة «الشرائع»: هذا مذهب الأصحاب، بل ظاهر عبارة «المنتهى» أنّه موضع وفاق. [2]

هذا و نقل العلّامة في «المختلف»، عن ابن أبي عقيل، بأنّه تصحّ عمرته إذا جامع بعد الطواف و السعي، قبل التقصير و انّ عليه بدنة، و أمّا إذا جامع قبل الطواف و السعي فتوقف فيه، لأنّه لم يجد فيه نصا. [3]

و هذا يكشف عن أنّ شيخ الشيعة في عمان كان يعيش بعيدا عن قسم من المصادر و الروايات، و إلّا فالروايات متوفّرة في الجماع قبل السعي كما ستوافيك.

و أمّا السنّة فقد نقل العلّامة في «المنتهى»، أقوال الأئمّة الثلاثة و قال:

1. لو وطأ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و وجب عليه بدنة و قضاؤها. و به قال الشافعي.

2. و قال أبو حنيفة: إذا وطأ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة.

3. و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام. [4]

ثمّ إنّ المهم هو إثبات ما هو المشهور في الحكم عليه بالفساد و الكفّارة.

و إليك دراسة الروايات:


[1]. المسالك: 2/ 481.

[2]. المدارك: 8/ 422.

[3]. المختلف: 4/ 155.

[4]. المنتهى: 2/ 841.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست