نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 79
..........
المبتولتين لا إحرام عمرة التمتع.
6. و قال صاحب «المسالك»: بعد نقل عبارة «الشرائع» الماضية: هذا مع علمه و يلحق بها الأجنبية و الغلام، و يجب عليه إتمامها أيضا. [1]
7. و قال في «المدارك» بعد نقل عبارة «الشرائع»: هذا مذهب الأصحاب، بل ظاهر عبارة «المنتهى» أنّه موضع وفاق. [2]
هذا و نقل العلّامة في «المختلف»، عن ابن أبي عقيل، بأنّه تصحّ عمرته إذا جامع بعد الطواف و السعي، قبل التقصير و انّ عليه بدنة، و أمّا إذا جامع قبل الطواف و السعي فتوقف فيه، لأنّه لم يجد فيه نصا. [3]
و هذا يكشف عن أنّ شيخ الشيعة في عمان كان يعيش بعيدا عن قسم من المصادر و الروايات، و إلّا فالروايات متوفّرة في الجماع قبل السعي كما ستوافيك.
و أمّا السنّة فقد نقل العلّامة في «المنتهى»، أقوال الأئمّة الثلاثة و قال:
1. لو وطأ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و وجب عليه بدنة و قضاؤها. و به قال الشافعي.
2. و قال أبو حنيفة: إذا وطأ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة.
3. و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام. [4]
ثمّ إنّ المهم هو إثبات ما هو المشهور في الحكم عليه بالفساد و الكفّارة.