responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 78

..........


3. قال ابن البراج: أو يجامع و هو محرم بعمرة مبتولة، قبل الفراغ من مناسكها، و عليه مع ذلك (البدنة) المقام بمكّة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة. [1]

ترى أنّ هذه الكلمات مفصّلة بين ما قبل الفراغ و بعده.

نعم فصل ابن سعيد في «الجامع» و المحقّق في «الشرائع» بين ما قبل السعي و بعده تبعا للنصوص.

4. قال الأوّل: فإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي فعليه بدنة، و إتمامها و العمرة في الشهر الداخل. [2]

5. و قال المحقّق: و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه بدنة و قضاؤها، و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل. [3]

ترى أنّ الموضوع في كلامهما قبل السعي دون بعده و أنّه حكم عليه بأمور ثلاثة أو أربعة:

ألف. الفساد و يعلم ذلك من الأمر بالقضاء.

ب. البدنة.

ج. الإتمام كما هو صريح الجامع.

د. العمرة في الشهر الداخل.

فقوله القضاء في الشهر الداخل قرينة على أنّ المراد من إحرام العمرة- في عبارة المحقّق- هو العمرة المفردة بشهادة اشتراط فصل شهر بين العمرتين‌


[1]. المهذب: 1/ 222.

[2]. الجامع: 188.

[3]. الشرائع: 1/ 295.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست