..........
3. قال ابن البراج: أو يجامع و هو محرم بعمرة مبتولة، قبل الفراغ من مناسكها، و عليه مع ذلك (البدنة) المقام بمكّة إلى الشهر الداخل ليعيد العمرة. [1]
ترى أنّ هذه الكلمات مفصّلة بين ما قبل الفراغ و بعده.
نعم فصل ابن سعيد في «الجامع» و المحقّق في «الشرائع» بين ما قبل السعي و بعده تبعا للنصوص.
4. قال الأوّل: فإذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي فعليه بدنة، و إتمامها و العمرة في الشهر الداخل. [2]
5. و قال المحقّق: و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه بدنة و قضاؤها، و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل. [3]
ترى أنّ الموضوع في كلامهما قبل السعي دون بعده و أنّه حكم عليه بأمور ثلاثة أو أربعة:
ألف. الفساد و يعلم ذلك من الأمر بالقضاء.
ب. البدنة.
ج. الإتمام كما هو صريح الجامع.
د. العمرة في الشهر الداخل.
فقوله القضاء في الشهر الداخل قرينة على أنّ المراد من إحرام العمرة- في عبارة المحقّق- هو العمرة المفردة بشهادة اشتراط فصل شهر بين العمرتين
[1]. المهذب: 1/ 222.
[2]. الجامع: 188.
[3]. الشرائع: 1/ 295.