responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 56

..........


حتّى يقال بأنّ الحرمة منتزعة من النسبة و هي غير قابلة للتأكيد و الشدّة، بل الغاية أنّ هناك حكمين:

أ. الحكم المتعلّق بالزنا، قال تعالى: وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ سٰاءَ سَبِيلًا. [1]

ب. الحرمة المتعلّقة بالرفث- الجماع- في حال الإحرام.

و الحكمان مختلفان كما أنّ الموضوعين كذلك. و يكفي في ذلك كون النسبة بين المتعلقين عموما و خصوصا من وجه، فالزنا أخصّ لاختصاصه بالمحرم بالذات و أعمّ، لأنّه حرام في حالتي الإحرام و عدمه، كما أنّ الرفث في حال الإحرام أخصّ، لاختصاصه بذلك الحال، و أعمّ لكونه أعمّ من المحلّل بالذات و غيره.

و ليس الغرض تأكيد أحدهما للآخر و تولد حكم ثالث مؤكّد، بل الحكمان باقيان على عنوانهما، و تعدّد المتعلّق كاف في تعدّد الحكم.

نعم العمل الخارجي أي الزنا في حال الإحرام مصداق للمتعلّقين، لا موضوع للحكمين.

نظير ذلك ما إذا نذر الفرائض أو نذر النوافل، ففي الأوّل وجوبان متعلّقان بموضوعين، أحدهما الظهر و الآخر الوفاء بالنذر، كما أنّ في الثاني أيضا كذلك استحباب متعلّق بنافلة الليل و وجوب متعلّق بالوفاء بالنذر، قال تعالى:

وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [2]، فهناك حكمان كما أنّ هناك موضوعين، و لكلّ موضوع حكم، و أمّا الفعل الخارجي فليس متعلّقا للحكم، بل هو مصداق للمتعلّق.

و لذلك قلنا في تعاليقنا على العروة الوثقى عند عدّ السيد (قدّس سرّه) الملتزم بنذر أو عهد أو يمين من الفرائض أنّه غير تام، فإنّ النوافل تبقى على حالها مهما تعلّق بها‌


[1]. الإسراء: 32.

[2]. الحجّ: 29.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست