نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 55
..........
بالذات و تحرمان بالعرض، أو تعمّ الجماع المحرم بالذات مع قطع النظر عن الإحرام؟
ربّما يتصوّر اختصاص الحكم بالمحلّلات ذاتا و المحرمات عرضا قائلا بأنّ قوله تعالى: فَلٰا رَفَثَ ناظر إلى حرمة ما لم يكن محرما قبل الإحرام، و هو مجامعته امرأته لا إلى ما هو حرام قبل الإحرام. و بعبارة أخرى: الغاية إيجاد الضيق على الزائر من جانب الإحرام، و المحرّم بالذات مضيق قبل الإحرام.
أقول: ما ذكر- مضافا إلى أنّه لا يتجاوز عن كونه استحسانا فقهيا- منقوض بالفسوق الّذي فسّر بالكذب، فهو حرام مطلقا، محرما كان الكاذب أو غير محرم، و محظور في حالة الإحرام خاصّة، و على أي تقدير فالمتّبع هو إطلاق الدليل و الوارد في الروايات هو تفسير الرفث بالجماع كما في صحيح معاوية بن عمّار. [1] أو جماع النساء كما في رواية علي بن جعفر. 2 و هو يصدق على الزوجة و الأجنبية.
نعم الوارد في الروايات هو المرأة المنصرف إلى الزوجة، و لا يدلّ على اختصاص الحكم به لوروده مورد الغالب.
نعم هناك إشكال آخر ذكره المحقّق الشاهرودي في محاضراته و حاصله: أنّ ما يكون محرما في حدّ نفسه كحرمة الرفث بالأجنبية لا يمكن أن يصير محرما أيضا بالحرمة الإحرامية، لكون الحكم و هو الحرمة منتزعا عن إنشاء النسبة الّذي لا يكون قابلا للشدة و الضعف حتّى يقال و أشدّية الحرمة في مجامعته مع الأجنبية في حال الإحرام من الحرمة المترتّبة عليها في غير حال الإحرام. [3]
يلاحظ عليه: بأنّ الغاية من شمول الآية للأجنبية ليس هو تأكيد الحرمة
[1] (1 و 2). الوسائل: 9، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1 و 4.