..........
و قال المحقّق: و في التظليل سائرا شاة [1]. إلى غير ذلك من الكلمات.
و هناك أقوال شاذة منها:
2. ما نسب لابن الجنيد أنّه قال: أن يفدي عن كلّ يوم بمدّ. و به رواية كما يأتي.
3. و عن ابن أبي عقيل بالتخيير بين الصيام و الصدقة و النسك، و الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين، و النسك شاة.
4. و قال أبو الصلاح: إن كان مختارا فلكلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار فجملة المدّة شاة.
قال الصدوق: يتصدّق لكلّ يوم مدّ. [2]
و المعتمد هو القول المشهور، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة، منها:
1. صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن 7 عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال: «أرى أن يفديه بشاة و يذبحها بمنى». [3]
2. صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا 7: المحرم يظلّل على محمله و يفدي ... إلى أن قال: قلت: كم الفداء؟ قال: «شاة». [4]
إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب الفدية [5] و الدم. 6 و يحمل المجمل كالدم و الفدية على المبين و هو الشاة كما مرّ.
نعم يظهر من رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير أنّ كفارته مدّ من طعام
[1]. شرائع الإسلام: 1/ 296.
[2]. نقل هذه الأقوال العلّامة الحلي في المختلف: 4/ 169.
[3]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 3.
[4]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 5.
[5] (5 و 6). الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 4 و 1.