responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 467

..........


و الشاهد في قوله: «و لا يخمّر رأسه» و المراد هو الستر عند إرادة النوم، بقرينة قوله: «يريد أن ينام»، و ما في الذيل «عند النوم»، لأنّ الظاهر أنّه قيد لتخمير الرأس و ستر المرأة وجهها.

2. صحيحة الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: «يلبّي إذا ذكر». [1]

و المراد من قوله: «نائما»، أي تطرأ التغطية حال كونه نائما و غير ملتفت، فيدلّ على عدم الجواز في حال الالتفات بالأولوية، و لو قلنا بأنّ المراد هو التغطية حال إرادة النوم فيدلّ على حرمة التغطية بالمطابقة.

نعم، و تعارضه موثّقة زرارة عن أحدهما 8: في المحرم قال: «له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام». [2]

و قد حملها الشيخ على الضرورة كما حكاه في «الوسائل». و وصفه في «الجواهر» بعدم جمعه شرائط الحجية. [3]

أمّا حملها على الضرورة فجمع تبرعي؛ و أمّا ضعف السند فليس بتام، لأنّ الظاهر صحّة السند، فقد ذكر في «الوسائل» بالشكل التالي:

و عنه، أي سعد بن عبد اللّه، الثقة.

عن موسى بن الحسن، الأشعري القمي الثقة؛ و الحسن بن علي، و المراد به الحسن بن علي بن فضّال الفطحي الثقة.

عن أحمد بن هلال و محمد بن أبي عمير و أمية بن علي القيسي، و في هذه‌


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[2]. الوسائل: 9، الباب 56 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[3]. الجواهر: 18/ 389.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست