responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 465

..........


1. ما رواه حريز، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: «و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم». [1]

2. ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم». [2]

3. ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه 7؛ هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال 7: «لا، و لا المحرم». [3]

فإنّ عطف الصائم على المحرم قرينة على أنّ المراد هو رمس الرأس في الماء.

و لعلّ الصنف الثاني يكون قرينة على المراد من الصنف الأوّل.

و على ضوء استقلال الارتماس في الموضوعية دون أن يكون من فروع التغطية يعمّ الحكم الرجل و المرأة، لأنّ الموضوع في الروايات هو المحرم كما مرّ، كما هو الحال في الصائم.

و يختص بالماء المطلق كما هو مورد النص، و لا يعم الماء المضاف و سائر المائعات إلّا بإلغاء الخصوصية، و عليه عمّموا الحكم إلى المضاف من المائعات احتياطا.

و أمّا شمول الحكم للبعض أو اختصاصه بالكلّ، فهذا ما يوافيك في الفرع التالي.


[1]. الوسائل: 9، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3. و قد مرّ أنّ فيه احتمال سقوط الواسطة بين حريز و الإمام 7.

[2]. الوسائل: 9، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[3]. لوسائل: 9، الباب 58 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست