responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 450

..........


لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شي‌ء». [1]

3. روى ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال: «لا يضرّه». [2]

و يمكن حمل الأولى على الكراهة بقرينة قوله: «لا يصلح»، و مع ذلك يمكن الجمع بوجه آخر بحمل الأخيرتين على صورة القطع بالعدم أو الغفلة عن السقوط و عدمه، و حمل ما تقدّم على صورة الالتفات و الشكّ.

بقي الكلام في الرواية الأخيرة فإنّه عمّم نفي الضرر إلى صورة الخطأ و العمد، حيث قال: فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال: «لا يضره».

و لعلّها محمولة على صورة الغفلة عن كونه محرما، فهو بالنسبة إلى النتف عامد، و أمّا بالنسبة إلى كونه في حالة الإحرام ففي غفلة، و إلّا فلا يمكن العمل بالرواية، و ربّما حمل قوله: «و لا يضره» على الإنكار، كما حمل على نفي فساد الحجّ. [3]

أمّا الثاني: أي الحكم الوضعي، فكفّارته كف من طعام، و هو مقطوع به في كلمات الأصحاب، بل ظاهر «التذكرة»: أنّه موضع وفاق، قال: و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شي‌ء من الشعر أطعم كفا من طعام. [4]

و يدلّ عليه روايات. منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: «يطعم‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 7.

[2]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الحديث 8.

[3]. الحدائق: 15/ 520.

[4]. التذكرة: 8/ 19.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست