3. روى ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال: «لا يضرّه». [2]
و يمكن حمل الأولى على الكراهة بقرينة قوله: «لا يصلح»، و مع ذلك يمكن الجمع بوجه آخر بحمل الأخيرتين على صورة القطع بالعدم أو الغفلة عن السقوط و عدمه، و حمل ما تقدّم على صورة الالتفات و الشكّ.
بقي الكلام في الرواية الأخيرة فإنّه عمّم نفي الضرر إلى صورة الخطأ و العمد، حيث قال: فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال: «لا يضره».
و لعلّها محمولة على صورة الغفلة عن كونه محرما، فهو بالنسبة إلى النتف عامد، و أمّا بالنسبة إلى كونه في حالة الإحرام ففي غفلة، و إلّا فلا يمكن العمل بالرواية، و ربّما حمل قوله: «و لا يضره» على الإنكار، كما حمل على نفي فساد الحجّ. [3]
أمّا الثاني: أي الحكم الوضعي، فكفّارته كف من طعام، و هو مقطوع به في كلمات الأصحاب، بل ظاهر «التذكرة»: أنّه موضع وفاق، قال: و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر أطعم كفا من طعام. [4]
و يدلّ عليه روايات. منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة و الثنتان؟ قال: «يطعم
[1]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 7.
[2]. الوسائل: 9، الباب 16 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام، الحديث 8.