responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 323

..........


يكن معه إزار، و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل». [1]

2. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان». [2]

فهل قوله: «إلّا أن لا يكون لك نعلان كناية» عن عدم وجودهما، و إن كان متمكّنا من تحصيلهما، أو كناية عن عدم التمكّن منهما، و اضطراره إلى اللبس؟

الظاهر هو الثاني.

3. ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال: «له أن يلبس الخفّين إن اضطر إلى ذلك و ليشقّه عن ظهر القدم». [3]

و في هذه الرواية إضافة و هي الأمر بشقّ الخفّين عن ظهر القدم.

4. ما رواه الشيخ في «التهذيب» باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم لكن يشقّ ظهر القدم». [4]

و أمّا الثاني: أي ما عطف عليه الجوربين فهو كالتالي:

5. ما رواه الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7


[1]. الوسائل: 9، الباب 50 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1. و نقله في الباب 35 من هذه الأبواب بصورة روايتين مع أنّهما رواية واحدة.

[3]. الوسائل: 9، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[4]. الوسائل: 9، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5. و للحديث ذيل لم يشر إليه صاحب الوسائل نقله في الباب 44، الحديث 7. و سيوافيك الاستشهاد بذيله على اختصاص الحرمة بالرجال. فلاحظ.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست