responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 324

..........


قال: «و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما». [1]

6. ما رواه رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: «نعم، و الخفّين إذا اضطرّ إليهما». [2]

هذا هو مجموع ما ورد عن طريقنا في الموضوع، إنّما الكلام في تحديد الموضوع و هو: هل للخفّين و الجوربين موضوعية كالسراويل و القميص أو انّهما ذكرا مثالا لكلّ ما يستر ظهر القدم؟

و المشهور عند المتأخّرين هو الثاني.

قال المحقّق: و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم فإن اضطر جاز، و قيل:

يشقّهما و هو متروك. [3]

و قال العلّامة: يحرم عليه لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم اختيارا و يجوز في حال الضرورة. [4]

و يرجّح القول باختصاص الحكم بالخفّ و الجورب بوجهين:

الأوّل: ما رواه ابن ميمون، عن جعفر، عن أبيه 8: «المحرمة لا تتنقب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه». [5]

و هذه الرواية ظاهرة في أنّ إحرام الرجل بكشف رأسه و المرأة في كشف‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 51 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[3]. الشرائع: 1/ 250.

[4]. التذكرة: 7/ 298.

[5]. الوسائل: 9، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست