نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 324
..........
قال: «و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطر إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما». [1]
6. ما رواه رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال: «نعم، و الخفّين إذا اضطرّ إليهما». [2]
هذا هو مجموع ما ورد عن طريقنا في الموضوع، إنّما الكلام في تحديد الموضوع و هو: هل للخفّين و الجوربين موضوعية كالسراويل و القميص أو انّهما ذكرا مثالا لكلّ ما يستر ظهر القدم؟
و المشهور عند المتأخّرين هو الثاني.
قال المحقّق: و لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم فإن اضطر جاز، و قيل: