responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 322

..........


«المبسوط» [1] و في «الخلاف» [2] و ابن سعيد في «الجامع». [3]

د. يحرم لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم. و هو خيرة المحقّق في «الشرائع» [4]، و العلّامة في «التذكرة». [5]

و الميزان عند المتأخّرين ستر ظهر القدمين باللبس كما عليه المصنّف في المتن قال: «و لبس ما يستر ظهر القدمين» فخرج سترهما باللحاف عند المنام أو بالإزار الطويل عند الجلوس. هذا ما لدى الخاصة و أمّا أهل السنّة فالظاهر أنّ الموضوع عندهم هو الخفّ، و قد جاء ذكر الخف في عداد القميص و السراويل في حديث النبي 6.

قال ابن رشد: قال رسول اللّه 6: «لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف، إلّا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفّين و ليقطعهما أسفل من الكعبين». [6]

أقول: إنّ القول الحاسم في تحديد الموضوع رهن دراسة الروايات.

فإذا كانت كلمات الأصحاب تدور على عناوين أربعة، فالروايات تارة تخصّ الخفّين بالذكر، و أخرى تذكر الجوربين مع الخفّين.

أمّا الأوّل فهو الأكثر، نظير:

1. صحيح حمران، عن أبي جعفر 7 قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم‌


[1]. المبسوط: 1/ 320.

[2]. الخلاف: 2/ 296.

[3]. الجامع للشرائع: 184.

[4]. الشرائع: 1/ 250.

[5]. التذكرة: 7/ 298.

[6]. بداية المجتهد: 262.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست