نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 322
..........
«المبسوط» [1] و في «الخلاف» [2] و ابن سعيد في «الجامع». [3]
د. يحرم لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم. و هو خيرة المحقّق في «الشرائع» [4]، و العلّامة في «التذكرة». [5]
و الميزان عند المتأخّرين ستر ظهر القدمين باللبس كما عليه المصنّف في المتن قال: «و لبس ما يستر ظهر القدمين» فخرج سترهما باللحاف عند المنام أو بالإزار الطويل عند الجلوس. هذا ما لدى الخاصة و أمّا أهل السنّة فالظاهر أنّ الموضوع عندهم هو الخفّ، و قد جاء ذكر الخف في عداد القميص و السراويل في حديث النبي 6.
قال ابن رشد: قال رسول اللّه 6: «لا تلبسوا القمص و لا العمائم و لا السراويلات و لا البرانس و لا الخفاف، إلّا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفّين و ليقطعهما أسفل من الكعبين». [6]
أقول: إنّ القول الحاسم في تحديد الموضوع رهن دراسة الروايات.
فإذا كانت كلمات الأصحاب تدور على عناوين أربعة، فالروايات تارة تخصّ الخفّين بالذكر، و أخرى تذكر الجوربين مع الخفّين.
أمّا الأوّل فهو الأكثر، نظير:
1. صحيح حمران، عن أبي جعفر 7 قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم