نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 281
..........
المحرم يتدرّع بها بدنه كلّ البدن أو قسما منه.
3. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ...». [1]
4. ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يلبس الطيلسان [2] المزرور؟ فقال: «نعم، ففي كتاب علي 7: لا تلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره، و حدّثني أبي أنّه كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه». [3]
5. و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: «نعم و في كتاب علي 7 لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره».
و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، و أمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه». [4]
6. عن أبي بصير في حديث قال: و إن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه. [5]
قال الشهيد الثاني: هو ثوب منسوج محيط بالبدن، و في كتاب «مطالع الأنوار»: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر.
و قال ابن الأثير: «الرداء» الثوب الذي يطرح على الاكتاف أو يلقى فوق الثياب، و هو مثل الطيلسان إلّا أنّ الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و ربّما
[1]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.
[2]. الطيلسان: كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ و العلماء، و هو من لباس العجم.
المنجد: 469.
[3]. الوسائل: 9، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[4]. الوسائل: 9، الباب 36 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.