responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 274

..........


تتكرّر الكفّارة دون ما إذا استعملها دفعة واحدة، نعم الاحتجاج بالحديث مشروط بإلغاء الخصوصية عن جانب اللبس و تسرية الحكم إلى جانب الطيب أيضا.

إذا عرفت ذلك فلنركّز الكلام على استعمال صنف واحد، فهل الميزان هو تعدّد الوقت أو تعدّد المجلس؟

و الكلام الحاسم رهن ملاحظة الروايات الواردة. و الظاهر اعتبار وحدة الوقت و تعدّده، و يدلّ عليه:

1. صحيحة زرارة انّ الميزان وحدة الوقت فقد جاء فيها: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم. [1]

وجه الاستدلال: انّ أكل الطعام مطلق يعمّ اللقمة و اللقمات إلى حد الشبع فقد وجبت في الجمع كفّارة لوحدة الوقت، و يمكن أن يستدلّ به على وحدة الكفّارة فيما إذا اختلف الصنف. فإنّ أكل الطيب يلازم شمّه فقد اجتمع فيه جزءان من صنف واحد، و لكن الكفّارة واحدة. نعم هذا يتم على مختار القوم من أنّ في الشم كفّارة مثل الأكل لا على مختارنا، فلاحظ.

2. موثّقة الحسن بن هارون الماضية حيث أكل خبيصا فيه زعفران حتى شبع، فأمر الإمام بكفّارة واحدة و هي التصدّق بدرهم تمرا. [2] و من المعلوم أنّ الأكل إلى حدّ الشبع رهن أكل لقمات متعدّدة، لكن الوحدة العرفية التابعة إلى وحدة الزمان جعله فردا واحدا للمحظور.

نعم موردها هو النسيان و الكفّارة الواردة فيها على وجه الاستحباب، لكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بها على المقصود.


[1]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست