نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 248
..........
بأس» يعمّ المسّ و الشمّ، و إلّا لأمر الإمام بإمساك الأنف عن شمّه، على أنّ الإمساك يعدّ إهانة بالنسبة إلى الكعبة المشرّفة.
2. صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: «لا يضره و لا يغسله». [1]
و الظاهر أنّ الزعفران الّذي أصاب ثوب المحرم هو زعفران خلوق الكعبة، لما عرفت من أنّه مركّب من أخلاط منها الزعفران، إذ من البعيد أن يكون على جدران البيت مادة زعفرانية مجردة عن كلّ شيء.
و معنى أنّه «لا يضره» أنّه لا تتعلّق عليه الفدية بالمسّ و الشمّ.
3. ما رواه الصدوق باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ قال: «لا بأس بهما هما طهوران». [2]
و دلالته على جواز المسّ و الشم مثل ما تقدّم. و المراد من خلوق القبر قبور الأنبياء و الأولياء الذين كان المحرم يزورها و في مقدّمتها قبر النبي 6 و خديجة، و لعلّ ضريحه كان يطيّب بالخلوق.
و هناك فرق بين هذه الرواية و ما تقدّمهما. إذ الأوليان بصدد بيان نفي البأس إذا أصاب خلوق الكعبة ثوب المحرم بعد إحرامه، و أمّا هذه الرواية فهي بصدد نفي البأس عن الإحرام بالثوب الّذي تطيّب بخلوق القبر، و تكون النتيجة أنّ الخلوق غير مانع عن صحّة الإحرام بقاء كما في الحديثين، و حدوثا كما في هذا الحديث.