responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 242

..........


و القيصوم و الخزامي و الشيح و أشباهه». [1] فإنّ المراد من الأشباه هو الرياحين.

يلاحظ عليه: الظاهر أنّ وجه الشبه هو كونه نباتا بريا ينبت طبيعيا لا بفعل الآدمي، و إلّا لو كان المراد هو الرياحين الّتي تنبت بفعل الآدمي، فالأولى التصريح به، لأنّه الأولى بالذكر من البري لممارسة الإنسان له أكثر ممّا ورد في الرواية.

2. قد ورد السؤال في غير واحد من الروايات عن أمور كالحناء و الأترج و العصفر، فأجاب الإمام بالجواز، مستدلا بأنّه ليس من الطيب، و هذا يدلّ على أنّ موضوع الحرمة هو الطيب و ليس هو مع الرياحين، مضافا إلى مشاركة هذه الأشياء الثلاثة مع الرياحين في كونها ذوات روائح طيّبة، فتجويزها دون الرياحين رهن دليل قويّ. و إليك بعض هذه الروايات:

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الحنّاء؟

فقال: «إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس». [2]

2. موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: «نعم» قلت: له رائحة طيبة، قال: «الأترج طعام ليس هو من الطيب». [3]

3. خبر عبد اللّه بن هلال قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و أنا محرم؟ قال: «نعم ليس العصفر من الطيب، و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس». [4]


[1]. الوسائل: 9، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 23 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[3]. الوسائل: 9، الباب 26 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[4]. الوسائل: 9، الباب 40 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست