responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239

..........


و نحن ننقله هنا من «التذكرة»؛ قال: النبات الطيب أقسامه ثلاثة:

الأوّل: ما لا ينبت للطيب و لا يتّخذ منه، كنبات الصحراء من الشيح و القيصوم، و الخزامى و الإذخر و الدارصيني و المصطكي و الزنجبيل و الفواكه؛ كالتفاح و السفرجل و النارنج و الاترج، و هذا كلّه ليس بمحرم فلا تتعلّق به كفّارة؛ و كذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب، كالحناء و العصفر.

الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتّخذ منه طيب، كالريحان الفارسي و المرزجوش و النرجس و البرم، قال الشيخ: فهذا لا تتعلّق به كفّارة و يكره استعماله.

الثالث: ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر، و الظاهر أنّ هذا يحرم شمّه و تجب منه الفدية.

و حاصل كلامه: انّ النبات على أقسام ثلاثة:

1. ما لا يقصد منه الطيب و لا يتّخذ منه، سواء أ كان طبيعيا (البري) أو ما يزرعه الإنسان.

2. ما ينبته الآدميون للشم و لا يتّخذ منه طيب، كالريحان الفارسي.

3. ما ينبته الآدميون للشم و يتّخذ منه الطيب.

و المراد في المقام هو الأقسام الثلاثة، بدليل أنّ المصنّف استثنى الرياحين البرية.

كما أنّ القسم الثالث الّذي يتّخذ منه الطيب بنفسه ليس طيبا، سواء كان رطبا أو يابسا إنّما الطيب هو ما يحصل من عصارته و علاجه بشكل من الأشكال، و لذلك وقع الكلام في المقام في حرمة الاستفادة من هذه النباتات قبل أن يتّخذ منها الطيب.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست