نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 22
..........
المصدري.
6. صحيحه الثاني، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و إن صاده حلال». [1]
7. صحيحه الثالث، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل». 2
دلّ الصحيحان على حرمة أكل المصيد و إن صاده غيره و كان محلا فضلا عن كونه محرما.
8. صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «المحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء». [3]
هذه الروايات تدلّ بمضامينها المطابقية تارة على حرمة الصيد بالمعنى المصدري و أخرى على حرمة أكل المصيد مطلقا- صاده هو أو غيره- و على حرمة الدلالة و الإشارة.
بقي الكلام في حرمة الإغلاق، و إعارة السلاح، و إعانته في الصيد، فالجميع حرام بوجه أولى، فإنّه إذا كانت الإشارة حراما، فإغلاق الباب على الصيد، ليصيده هو أو غيره و إعارة السلاح و إعانته في الصيد يكون حراما بطريق أولى.
و قد تقدّم الكلام في ذلك عند دراسة صحيح الحلبي، فلاحظ.
[1] (1 و 2). الوسائل: 9، الباب 2 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2 و 3.
[3]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 22