responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 223

..........


و إنّما اختلفوا في ما هو المحرم من الطيب عموما أو خصوصا، اختار المصنّف العموم تبعا للمحقّق حيث قال: و يحرم الطيب على العموم. [1]

و إليك الأقوال:

1. تحريم الطيب بأنواعه

و هو خيرة المفيد [2]، و المرتضى [3]، و ابن بابويه [4]، و الشيخ في موضع من «المبسوط» [5]، و ابن إدريس [6]، و المحقّق [7] إلى تحريم الطيب بأنواعه.

و نسبه ابن إدريس إلى كونه الأظهر بين الطائفة و قال: و الأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه، لأنّ الأخبار عامّة في تحريم الطيب على المحرم، فمن خصّه بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل.

2. حرمة الأنواع الأربعة

ذهب إليه الصدوق في «المقنع»، و الشيخ في «التهذيب».

قال في الأوّل: و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران. [8]


[1]. الشرائع: 1/ 295.

[2]. المقنعة: 67.

[3]. جمل العلم و العمل: 107.

[4]. المقنع: 72.

[5]. المبسوط: 1/ 319.

[6]. السرائر: 1/ 545.

[7]. الشرائع: 1/ 295.

[8]. المقنع: 231. و يظهر من المنجد أنّ الورس نبات كالسمسم، يصبغ به.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست