responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 177

..........


الفرعين:

قال الشيخ في «المبسوط»: و لا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد، فإن شهد لم يفسد بذلك العقد، لأنّ العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا. فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادته النكاح إذا تحمّلها و هو محرم. [1]

و قال في «الخلاف»: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح، و قال الشافعي:

لا بأس به، و قال أبو سعد الاصطخري من أصحابه مثلما قلناه. دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و روي عن النبي 6 أنّه قال: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد. [2]

و أراد الشيخ من قوله: «و لا يشهد على النكاح» في الخلاف خصوص تحمّل الشهادة بقرينة استشهاده بالنبويّ.

و على هذا كان الصحيح أن يقول: «و لا يشهد النكاح»، لأنّ الشهادة إذا استعملت مع «على» أريد فيه الأداء- كما سيوافيك-.

نعم ذكر في «المبسوط» كلا الشقين فيعبر عن التحمّل بمثل ما عبّر به في الخلاف، و عن الثاني بقوله فإن أقام.

و قال القاضي: و لا يشهد عقدا، و المقام على عقد امرأة عقد عليها. [3]

و قال ابن زهرة: أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد بدليل الإجماع المشار إليه. [4]

و قال ابن إدريس: و لا يجوز له (للمحرم) أيضا أن يشهد العقد و لا أن‌


[1]. المبسوط: 1/ 317.

[2]. الخلاف: 2/ 317.

[3]. المهذب: 1/ 220.

[4]. غنية النزوع: 1/ 158.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست