نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 176
..........
الواقعة، و أخرى مع حرف الجر على، فيقال: شهد على فلان. فيراد من الأوّل حضور الشاهد الواقعة، كما يراد من الثاني أداؤها و إبلاغها إلى الغير.
و هذا هو الّذي يشهد به الذكر الحكيم، فعند ما يريد نفس الحضور يستعمله مجردا و يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[1]، و قال: وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. [2]
و عند ما يريد أداء الشهادة و إراءة ما رآه أو سمعه إلى الغير يقول: حَتّٰى إِذٰا مٰا جٰاؤُهٰا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصٰارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ. [3]
هذه هي الضابطة الكلّية لاستعمال مادة «شهد» و لم نجد استعمالا على خلافه.
و قال تعالى: وَ هُمْ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ[5] فالمراد من «شهود» هو أنّهم متفرّجون.
5. اختلفت كلمة الفقهاء في التعبير عن الفرعين: تحمل الشهادة و أداؤها، فقسم منهم اتّبع الضابطة في هذه اللفظة، و قسم منهم لم يراع الضابطة فأطلقوا الشهادة على العقد بمعنى التحمّل. و على كلّ تقدير فإليك كلماتهم في كلا