responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 176

..........


الواقعة، و أخرى مع حرف الجر على، فيقال: شهد على فلان. فيراد من الأوّل حضور الشاهد الواقعة، كما يراد من الثاني أداؤها و إبلاغها إلى الغير.

و هذا هو الّذي يشهد به الذكر الحكيم، فعند ما يريد نفس الحضور يستعمله مجردا و يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [1]، و قال: وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. [2]

و عند ما يريد أداء الشهادة و إراءة ما رآه أو سمعه إلى الغير يقول: حَتّٰى إِذٰا مٰا جٰاؤُهٰا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصٰارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ. [3]

هذه هي الضابطة الكلّية لاستعمال مادة «شهد» و لم نجد استعمالا على خلافه.

و أمّا قوله: فَلَمّٰا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلىٰ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ. [4]

فالشهيد هنا بمعنى المطّلع.

و قال تعالى: وَ هُمْ عَلىٰ مٰا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ [5] فالمراد من «شهود» هو أنّهم متفرّجون.

5. اختلفت كلمة الفقهاء في التعبير عن الفرعين: تحمل الشهادة و أداؤها، فقسم منهم اتّبع الضابطة في هذه اللفظة، و قسم منهم لم يراع الضابطة فأطلقوا الشهادة على العقد بمعنى التحمّل. و على كلّ تقدير فإليك كلماتهم في كلا‌


[1]. البقرة: 185.

[2]. النور: 2.

[3]. فصّلت: 20.

[4]. المائدة: 117.

[5]. البروج: 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست