responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 15

..........


تُحْشَرُونَ. [1]

الآية تفصّل بين صيد البحر فتحكم بتحليله، و هو كلّ ما صيد من حيتانه، و المراد من الصيد هنا هو (المصيد) و ذلك لوجهين:

1. عطف قوله: وَ طَعٰامُهُ أي طعام البحر، فيكون قرينة على أنّ المراد بصيد البحر، مصيده.

2. قوله: مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ فإنّ الظاهر أنّه منصوب لأجل كونه حالا من كلا الأمرين: صيد البحر و طعامه، متمتعين من مصيد البحر و طعامه. نعم تلك الحرمة تعلّقت بالأعيان لأجل تحريم منافعها كما في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [2]. فأضيف الصيد إلى البحر لكون مكانه فيه. فتكون الآية مخصّصة، لما سبق من الآيتين الظاهرتين في تحريم الصيد مطلقا، بريّا كان أو بحريّا.

و أمّا قوله: وَ طَعٰامُهُ أي طعام البحر ففيه احتمالات:

1. طعام البحر: ما لفظه البحر إلى الساحل و طفا عليه.

2. هو السمك المملوح الصالح للأكل.

3. طعامه: ملحه الّذي ينعقد في مائه. [3] و الأوّل ميتة لا يناسب أصول الإمامية، و الثالث بعيد، فتعيّن الثاني.

فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري و بطعامه‌


[1]. المائدة: 96.

[2]. المائدة: 3.

[3]. مجمع البيان: 2/ 296 بتلخيص.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست