responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159

..........


أ. القواعد الكلّية كحديث الرفع من قوله: «رفع ... ما استكرهوا عليه» فالجماع عن إكراه مرفوع لا يترتّب عليه الأثر.

نعم الإكراه في المقام أوسع ممّا ورد في الحديث النبوي، قصده الإكراه فيه رهن الإبعاد و الإخافة بإيقاع الضرر على النفس و العرض و المال؛ بخلاف المقام، إذ يكفي في تحقّقه، عدم إعانتها، و لا كونه بهوى منها كما سيوافيك في روايات الباب.

ب. الاستدلال بالنصوص الواردة في خصوص إكراه الزوج على الجماع، فقد تعرّضت لأمر واحد، و هو تحمّل الزوج كفّارة الزوجة، و سكتت عن فساد حجّها و إتيانه من قابل، و إليك هذه الروايات و دلالة الكلّ على صحّة حجّها بالسكوت:

1. صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ قال 7: «إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا- إلى أن قال- و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شي‌ء». [1]

إنّ قوله: «فليس عليها شي‌ء»، و إن وقع فيه النكرة في سياق النفي، و هو يفيد العموم، لكن تقدّم وجوب الهدي عليهما عند المطاوعة قرينة على أنّ المنفي، هو الهدي، و عند ذلك لا يستفاد منه بالدلالة المنطوقية عدم وجوب الحجّ من قابل، لكن سكوت الإمام عنه كاف في عدم وجوبه، لأنّه في مقام بيان الوظيفة.

2. خبر عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: قلت أ رأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: «عليه بدنة. و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس‌


[1]. وسائل الشيعة: 9، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست