نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 157
..........
شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم، فلا شيء عليه». [1] فإنّ الحمل لا يخلو عن المسّ غالبا.
2. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: «نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها». قلت: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال 7: «نعم». [2]
و إطلاق الصحيح يشمل ما لو أمنى و ما لم يمن، بشرط أن لا يكون معتاد الإمناء، و إلّا فيدخل في قاصده. و يدخل في باب الاستمناء.
3. معتبر مسمع أبي سيّار و فيه: «و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه». [3]
4. صحيح الحلبي: قلت لأبي عبد اللّه 7: المحرم يضع يده على امرأته، قال: «لا بأس»، قلت: فينزّلها من المحمل و يضمّها إليه؟ قال: «لا بأس»، قلت:
فإن أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: «ليس عليه شيء، إلّا أن يكون طلب ذلك». [4] و أمّا ما هو الواجب عليه إذا طلب ذلك، فسيوافيك بيانه في الفرعين: الرابع و الخامس.
5. خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 و فيه: «فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى، فليس عليه شيء». [5]
[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.
[3]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 3.
[4]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 5.
[5]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 6.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 157