responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 157

..........


شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم، فلا شي‌ء عليه». [1] فإنّ الحمل لا يخلو عن المسّ غالبا.

2. صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: «نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها». قلت: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال 7: «نعم». [2]

و إطلاق الصحيح يشمل ما لو أمنى و ما لم يمن، بشرط أن لا يكون معتاد الإمناء، و إلّا فيدخل في قاصده. و يدخل في باب الاستمناء.

3. معتبر مسمع أبي سيّار و فيه: «و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه». [3]

4. صحيح الحلبي: قلت لأبي عبد اللّه 7: المحرم يضع يده على امرأته، قال: «لا بأس»، قلت: فينزّلها من المحمل و يضمّها إليه؟ قال: «لا بأس»، قلت:

فإن أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: «ليس عليه شي‌ء، إلّا أن يكون طلب ذلك». [4] و أمّا ما هو الواجب عليه إذا طلب ذلك، فسيوافيك بيانه في الفرعين: الرابع و الخامس.

5. خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 و فيه: «فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى، فليس عليه شي‌ء». [5]


[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[3]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 3.

[4]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 5.

[5]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 6.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست