responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138

..........


كون الميزان طواف خمسة أشواط» إلّا وروده في كلام الراوي.

و حصيلة الكلام: انّ الحدّ الوارد في رواية حمران عبارة عن تجاوز ثلاثة أشواط و لو يسيرا، و ليس فيه ما يدلّ على شرطية تجاوز النصف، و لكنّه غير معمول به.

و الوارد في خبر ابن حمزة، هو تجاوز النصف، و ينطبق على قول الشيخ، لكنّ في الرواية إشكالا أو إشكالين يصدّنا عن العمل بها.

اللّهمّ إلّا أن يقال: تجاوز النصف موضوع بعض الأحكام في باب الطواف، و السعي كما إذا حاضت بعد أشواط أربعة، أو حدث له عذر كالمرض و الحدث، فإنّه يبني عليه بعد رفع العذر،- كما سيوافيك الكلام فيه- و هذا ما يبعثنا على الأخذ بقول الشيخ- أي تجاوز النصف-.

بقي الكلام في رواية معاوية بن عمّار: ... و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء». [1]

إنّ قوله: «قبل أن يطوف طواف النساء» يحتمل أمرين:

1. المراد قبل أن يشرع به، و عندئذ يكون منطوق الحديث راجعا إلى الصورة الثانية، و أمّا مفهومه فهو مطلق، يدلّ على ارتفاع الحكم بالشروع، و لكنّه معرض عنه، فلا بدّ من تقييده بما دلّ على بقاء الحكم إلى تجاوز النصف أو إتمام الشوط الخامس إذا كان لهما دليل.

2. المراد قبل أن يكمله، فيكون دليلا على قول ابن إدريس، و لكن الظاهر هو الأوّل.


[1]. الوسائل: 9، الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست