responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 137

..........


يقرب النساء إذا زاد عن النصف». [1] فقد أناط القرب بالزيادة عن النصف. و هو موافق لكلام الشيخ في «النهاية» كما مرّ.

أقول: إنّ قوله: «أمر من يطوف عنه و له أن يقرب النساء» يحتمل وجهين:

الأوّل: انّه إذا استناب من يطوف عنه الأشواط الباقية يجوز له مقاربة النساء و إن لم يطف النائب بعد، بل هو في الطريق إلى مكّة.

و هذا الوجه لا يمكن الالتزام به، لأنّ معنى ذلك تجويز المواقعة قبل إتمام طواف النساء، و لم يقل به أحد.

و قد عرفت وجوب الاستغفار في رواية حمران، أعني: فيما إذا واقع بعد خمسة أشواط، فكيف يمكن للإمام أن يرخّص الحرام بمجرد الاستنابة؟!

الثاني: انّ المراد هو جواز قرب النساء بعد ما قام النائب بطواف ما بقي عليه، و يرد عليه أمران:

1. أنّه خلاف الظاهر، فإنّ المتبادر هو جواز القرب بعد الاستنابة.

2. انّ تجويز المواقعة بعد قيام النائب بعمل النيابة يكون خارجا عن المفروض، لصيرورة المواقعة عندئذ بعد الطواف الكامل، و هو خارج عن البحث.

فتخرج الرواية عن صلاحية التمسّك بها مع ضعف في الاسناد، فيبقى الدليل الوحيد هو رواية حمران بن أعين، و الموضوع فيها التجاوز عن ثلاثة أشواط، و لو بكسر من الكسور، فإن تمّ الإجماع على خلافه- كما قلناه- فهو، و إلّا فالمحكّم هو الرواية.

و على ضوء ما ذكرنا لم نجد دليلا على ما ذكره المحقّق في «الشرائع»: «من‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 58 من أبواب الطواف، الحديث 10.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست