responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 136

..........


يستغفر اللّه و لا يعود. و هذا إن دلّ على شي‌ء فإنّما يدلّ على أنّ عدم تعلّق الكفّارة لا يكون دليلا على حليّة العمل.

ج. انّ التحديد بخمسة أشواط إنّما جاء في كلام الراوي فلا يكون دليلا على التحديد الحقيقي، و إنّما يدلّ على أنّ من واقع بعد خمسة أشواط لا تجب عليه بدنة، و أمّا وجوبها عند ما طاف الأقل فلا يدلّ عليه، لما عرفت من أنّ التحديد ورد في كلام الراوي.

د. دلّت الرواية على أنّ الغاية لوجوب البدنة أو أنّ المبدأ- لعدم البدنة- هو إتمام الثالثة و الشروع في الرابعة من الأشواط. و على هذا فمن واقع بعد ما طاف أزيد من ثلاثة أشواط- و لو شيئا يسيرا- من طواف النساء أو الأقلّ من ثلاثة لا تجب البدنة.

و الفرق بين الخمسة، و بعد الثلاثة في عدم اتّخاذ الأوّل حدّا دون الثاني، هو أنّ الأوّل ورد في كلام السائل، بخلاف الثاني فإنّه ورد في كلام الإمام، و على هذا يكون المعيار، هو التجاوز عن ثلاثة أشواط و إن لم يصل إلى النصف فضلا عن تجاوزه أو بلوغه الخمس.

و لكن الّذي يصدّنا عن الأخذ بمفهوم الرواية في جانب الحد الثاني كونه شاذا معرضا عنه، فلا محيص عن رفع المفهوم المستفاد من قوله: «و إن طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط»، فإنّ مقتضى مفهومه عدم وجوب البدنة عند ما زاد على الثلاثة و لو بشي‌ء يسير. و قد عرفت اتّفاق الأصحاب على خلافه.

2. ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7 في رجل نسي طواف النساء، قال: «إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه، و له أن‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست