نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 117
..........
1. ما ذكره صاحب «الجواهر» قائلا: قد يدلّ مفهوم مضمر زرارة على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين، سواء كانا جاهلين كما في صدر الرواية، أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا، و المكره بحكم الجاهل. [1]
يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره قياس لا نقول به، و لم يثبت كون الإكراه أشدّ من الجهل، فلا يعتدّ بهذا القياس في مقابل الإطلاق.
2. ما في رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال: «إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، و يفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك، و حتّى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء». [2]
و الدلالة من وجهين:
أ. انّ صدر الرواية يدلّ بمفهومه على انتفاء ما ذكر من الأحكام عند عدم الإعانة، و من الأحكام هو التفريق.
ب. دلالة الذيل، أعني: قوله في صورة عدم الإعانة فليس عليها شيء، أي ليس عليها جميع ما ذكر و منها التفريق.
يلاحظ على الأوّل: أنّ مفهوم الصدر هو انتفاء مجموع ما ذكر، و يكفي فيه انتفاء أحدها كالبدنة لا انتفاء كلّ شيء.
و يلاحظ على الثاني: أنّ المراد من قوله: «ليس عليها» أي ما يتوجّه على خصوص الزوجة و هو البدنة لا يعمّ التفريق، لأنّ التفريق قائم بشخصين.