responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 116

..........


4. و مع ذلك كلّه ففي رواية الحلبي كفاية للعموم و فيها: «و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها، فليس عليها شي‌ء، و يفرّق بينهما حتّى ينفر الناس و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». [1]

ترى أنّه يذكر التفريق بعد صورة الاستكراه، اللّهم إلّا أن يقال بأنّ قوله: «أصابا فيه ما أصابا» منصرف إلى صورة المطاوعة.

5. خبر علي بن أبي حمزة فإنّه بعد ما ذكر صورة المطاوعة و الاستكراه، قال:

و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان. [2]

و يمكن المناقشة في إطلاق هذه الروايات بوجهين:

1. قوله: «أصابا فيه ما أصابا» في الرواية الثانية و الرابعة ظاهر في عنوان الإصابة كان بطوع و رغبة.

2. لو كانت هذه الروايات بصدد الإطلاق، كان الواجب أن تذكر بأنّ الكفّارة في صورة الكراهة من الزوجة على الزوج، و سكوتها عن ذكره دليل على عدم كونها في تمام البيان من حيث المطاوعة و الاستكراه.

و لكن الحقّ ضعف المناقشتين.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار.

و أمّا الثاني: فقد ورد حكمه في رواية الحلبي حيث قال: فليس عليها شي‌ء.

و القول بعمومية التفريق أقوى، و في الوقت نفسه أحوط.

و ربّما يستدلّ على اختصاص التفريق بصورة المطاوعة ببعض الوجوه:


[1]. المصدر و الباب نفسه: الحديث 14.

[2]. الوسائل: 9، الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست