نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 822
..........
الثاني.
يلاحظ عليه: أنّ ارتكاب المحذور كما ينافي العزم على ترك المحظورات، فهكذا ارتكاب المحظور ينافي البناء على تحريمها على نفسه، و ذلك لأنّ المراد من البناء هو البناء الجدي، الصوري، فمع العلم بأنّه لابس للمخيط كيف يلتزم بتحريم التروك على نفسه.
و أمّا قياسه على اليمين و النذر فهما أيضا مثل المقام فلو علم أنّه سيحنثه كيف يلتزم على نفسه إتيان الشيء أو تركه.
نعم لو لم يعلم بأنّه سيحنثه في المستقبل يمكن أن يتمشّى منه الحلف و النذر و إن حنثه في المستقبل.
و بعبارة واضحة: ليست الأمور القلبية، أمورا فوضوية بأن يكون الإنسان قادرا على البناء على الترك مع أنّه يعلم أنّه يناقضه في نفس الحالة.
و الّذي يسهل الخطب أنّ المبنيين غير صحيحين، و إنّما الإحرام عبارة عن نية الدخول في أعمال العمرة أو الحجّ كما أنّ تكبيرة الإحرام عبارة عن الدخول بها.
و على هذا لا يكون لبس المخيط منافيا للإحرام، عامدا كان أو جاهلا أو ناسيا.
و أمّا الفرعان الآخران تقدم الكلام فيهما بصورة مستفيضة في السابق و قلنا بمساواة الجميع في الصحة من غير فرق بين العامد و غيره، كما قلنا بأنّ الفرق بين النوعين من اللبس تعبّدي، و لا يدلّ الأمر بالإخراج من الرأس على بطلان إحرامه، لإمكان إخراجه منه بلا ستر للرأس.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 822