responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 818

و يكفي فيهما المسمّى. و إن كان الأولى- بل الأحوط أيضا- كون الإزار ممّا يستر السرة و الركبة و الرداء ممّا يستر المنكبين. و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة.

و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.

و الأحوط ملاحظة النية في اللبس. و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة، و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضا.* (1)


(1)* هنا فروع:

1. كفاية المسمّى من الرداء و الإزار.

2. عدم كفاية ثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي.

3. تقدّم اللبس على النية و التلبية.

4. لزوم النية في اللبس دون التجرّد.

أمّا الفرع الأوّل: فلأنّه مقتضى ما دلّ على كفاية صدق الإزار و الرداء عرفا، فالإزار حسب المعمول يستر ما بين السرة و الركبة، كما أنّ الرداء يستر المنكبين. لكن مجرد ستر المنكبين غير كاف لعدم صدق الرداء على مجرّد إلقاء منديل على المنكبين، بل يجب أن يكون على وجه يستر ظهره حتّى يصدق أنّه رداء.

أمّا الفرع الثاني: فعدم كفاية الثوب الطويل، لأجل أنّ المرتكز هو تعدّد الثوبين، و قد مرّ في صحيح ابن سنان في صفة حجّ رسول اللّه 6، انّه أحرم في إزار و رداء، الدالّ على تعدّده.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 818
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست