نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 817
..........
أمّا الفرع الثالث: أي عدم غرزه بإبرة و نحوها يقال: غرز الإبرة في الشيء:
أدخلها فيه. و المراد منه غرز الإزار بإبرة لتجمع بين طرفي الإزار، فيدل عليه ما في مكاتبة محمد بن عبد اللّه بن جعفر إلى صاحب الزمان- (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)- حيث سأله عن المحرم هل يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه ...؟
فوافاه الجواب: «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر و غرزه غرزا، و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض، و إذا غطى سرته و ركبتيه كلاهما ...- إلى أن قال:- و الأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا». [1]
و لكن الرواية فاقدة لشرائط الحجّية، إذ لم يذكر الطبرسي أي سند لروايته، و الظاهر انّه نقلها بالوجادة.
و أمّا الفرع الرابع: أعني الرداء، فعقده في العنق أو عقده مطلقا أو غرزه بإبرة، فليس هناك دليل يدلّ عليه، فإنّ الروايات كانت ناظرة إلى الإزار، دون الرداء.
و من ذلك ظهر صحّة قول المصنّف: «الأقوى جواز ذلك كلّه في كل منهما»، إلّا في عقد الإزار في عنقه فإنّ موثقة سعيد الأعرج صرحت بمنعه.
[1]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 817