responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 819

..........


و يظهر من «الدروس» تجويزه قال: و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح به أجزأ. [1] و هو على خلاف التأسّي و السيرة الرائجة.

الفرع الثالث: تقدم اللبس على النية و التلبية هل يجب لبس الثوبين قبل النية و التلبية، أو يكفي تقارنه لهما أو تأخّره عنهما؟

ربّما يتصور شرطا ممهدا لتحقّق الإحرام بالتلبية، فمقتضى ذلك تقدّمه عليهما، لأنّ الغالب على الشروط هو التقدّم، كتقدّم الطهارة من الخبث و الحدث على الصلاة.

يلاحظ عليه: أنّ الشروط على أقسام ثلاثة فكيف تجعل قسما واحدا؟! و الأولى الاستظهار من النصوص. و المتبادر هو التقدم:

1. في صحيح معاوية بن عمار: «و اغتسل و البس ثوبيك». [2]

2. في صحيح معاوية بن وهب: اطل بالمدينة- إلى أن قال:- و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء و تلبس ثوبيك. [3]

و لو قدّمهما على اللبس قال المصنّف: «أعادهما بعده».

و هذا إنّما يتم لو كان اللبس واجبا شرطا لتحقّق الإحرام، فلو أحرم بدونه، فيبطل إحرامه، و أمّا لو قلنا بكونه واجبا مستقلا كما مرّ، فغاية الأمر أنّه بالتأخير يعصي لكن لا يضر بتحقّق الإحرام حتّى يعيد النية و التلبية.


[1]. الدروس: 1/ 344.

[2]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب الإحرام، الحديث 4.

[3]. الوسائل: 9، الباب 7 من أبواب الإحرام، الحديث 1، و لاحظ الباب 8 من هذه الأبواب، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 819
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست