نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 819
..........
و يظهر من «الدروس» تجويزه قال: و لو كان الثوب طويلا فائتزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشح به أجزأ. [1] و هو على خلاف التأسّي و السيرة الرائجة.
الفرع الثالث: تقدم اللبس على النية و التلبية هل يجب لبس الثوبين قبل النية و التلبية، أو يكفي تقارنه لهما أو تأخّره عنهما؟
ربّما يتصور شرطا ممهدا لتحقّق الإحرام بالتلبية، فمقتضى ذلك تقدّمه عليهما، لأنّ الغالب على الشروط هو التقدّم، كتقدّم الطهارة من الخبث و الحدث على الصلاة.
يلاحظ عليه: أنّ الشروط على أقسام ثلاثة فكيف تجعل قسما واحدا؟! و الأولى الاستظهار من النصوص. و المتبادر هو التقدم:
1. في صحيح معاوية بن عمار: «و اغتسل و البس ثوبيك». [2]
2. في صحيح معاوية بن وهب: اطل بالمدينة- إلى أن قال:- و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك الماء و تلبس ثوبيك. [3]
و لو قدّمهما على اللبس قال المصنّف: «أعادهما بعده».
و هذا إنّما يتم لو كان اللبس واجبا شرطا لتحقّق الإحرام، فلو أحرم بدونه، فيبطل إحرامه، و أمّا لو قلنا بكونه واجبا مستقلا كما مرّ، فغاية الأمر أنّه بالتأخير يعصي لكن لا يضر بتحقّق الإحرام حتّى يعيد النية و التلبية.