responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 816

..........


يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده». أي لا يعقده على رقبته. [1]

و ظاهر الروايتين، خاصة الأولى عدم جواز العقد في العنق، و حملهما على الكراهة لا وجه له.

و بذلك يظهر أنّ ما استقواه المصنّف جواز ذلك فيما يأتي منه ليس بتام.

نعم لا بأس في الأمور التالية.

أمّا الفرع الثاني:- أعني: عدم عقد الإزار مطلقا، على العنق و غيره- فيمكن الاستدلال عليه بوجهين:

1. ما مرّ في صحيحة علي بن جعفر: «و لا يعقده».

يلاحظ عليه: من أنّه ظاهر في العقد على العنق، كما هو ظاهر لمن تدبّر فيها.

2. ما في خبر الاحتجاج الآتي، إذ فيه: و لم يعقده و لم يشد بعضه ببعض.

يلاحظ عليه بضعف السند أوّلا، إذ لم يذكر صاحب الاحتجاج سنده إلى الخبر، و احتمال انّ المراد العقد على العنق ثانيا إذ كان هو المعمول. مضافا إلى أنّ في معتبرة جعفر بن محمد [2] عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر 7 أنّ عليا 7 كان: لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه و إن كان محرما. [3]


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 5.

[2]. و هو جعفر بن محمد بن عبيد اللّه الذي يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثن ابن الوليد رواياته منه، فيستظهر منه وثاقته. راجع الموسوعة الرجالية الميسرة: 1/ 175 برقم 1174.

كما أنّ عبد اللّه بن ميمون أيضا ثقة، و لذلك قلنا معتبرة.

[3]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست