responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 815

و لذا الأحوط عدم عقد الازار في عنقه، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها. و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما، ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا.* (1)


4. و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 7- في حديث- قال:

«و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه». [1]

إلى هنا ظهر أنّ الأقوى هو أن يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.

و أمّا الوشاح فلم نجد له دليلا صالحا.

(1)* ذكر في كلامه هذا فروعا:

1. عدم عقد الإزار في عنقه.

2. عدم عقده مطلقا و لو بعضه على بعض.

3. عدم غرزه بإبرة و نحوها.

4. الأحوط في الرداء عدم عقده.

و مع ذلك كلّه استقوى جواز الكلّ.

أمّا الفرع الأوّل: فيدلّ عليه موثق [2] سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ قال 7: «لا». [3]

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: «المحرم لا‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.

[2]. إذ في طريقه عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة.

[3]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست