نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 815
و لذا الأحوط عدم عقد الازار في عنقه، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها. و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما، ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا.* (1)
4. و في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 7- في حديث- قال:
«و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه». [1]
إلى هنا ظهر أنّ الأقوى هو أن يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.
و أمّا الوشاح فلم نجد له دليلا صالحا.
(1)* ذكر في كلامه هذا فروعا:
1. عدم عقد الإزار في عنقه.
2. عدم عقده مطلقا و لو بعضه على بعض.
3. عدم غرزه بإبرة و نحوها.
4. الأحوط في الرداء عدم عقده.
و مع ذلك كلّه استقوى جواز الكلّ.
أمّا الفرع الأوّل: فيدلّ عليه موثق [2] سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يعقد أزاره في عنقه؟ قال 7: «لا». [3]
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال: «المحرم لا
[1]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.
[2]. إذ في طريقه عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة.
[3]. الوسائل: 9، الباب 53 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 815