responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 814

..........


قال في المغرب: توشح الرجل و هو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم.

و في المصباح المنير: توشح بثوبه و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر. [1]

و نقل الفاضل عن الأزهري أنّ التوشيح هو إدخال طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف. [2]

هذه كلمات الفقهاء و اللغويين، و أمّا النصوص فالظاهر منها هو أن يجعل أحدهما إزارا و الآخر رداء.

1. في صحيح عبد اللّه بن سنان: فلمّا نزل [النبي 6] الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. [3]

2. في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه، أو قباءه بعد أن ينكسه». [4]

3. في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل». [5]


[1]. المصباح المنير: 2/ 381، مادة «وشح».

[2]. كشف اللثام: 5/ 275.

[3]. الوسائل: 8، الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، الحديث 15.

[4]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[5]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1. و المراد من قوله: «و لا ثوبا تدرعه» أي تجعله كالدرع الذي تعقد أزاره.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست