نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 814
..........
قال في المغرب: توشح الرجل و هو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو يلقيه على منكبه الأيسر، كما يفعل المحرم.
و في المصباح المنير: توشح بثوبه و هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن و يلقيه على منكبه الأيسر. [1]
و نقل الفاضل عن الأزهري أنّ التوشيح هو إدخال طرفه تحت إبطه الأيمن و يلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف. [2]
هذه كلمات الفقهاء و اللغويين، و أمّا النصوص فالظاهر منها هو أن يجعل أحدهما إزارا و الآخر رداء.
1. في صحيح عبد اللّه بن سنان: فلمّا نزل [النبي 6] الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في إزار و رداء، أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء. [3]
2. في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه، أو قباءه بعد أن ينكسه». [4]
3. في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلّا أن لا يكون لك نعل». [5]