responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 813

..........


4. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. [1]

و أمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:

1. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [2]

2. الشيخ الطوسي قال: و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [3]

3. و قال في «الدروس»: و لو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ. [4]

4. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما. [5]

5. و قال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين)، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السرة و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. [6]

أمّا التوشّح: و هو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.


[1]. الروضة: 2/ 232، قسم المتن.

[2]. المقنعة: 396.

[3]. المبسوط: 1/ 314.

[4]. الدروس: 1/ 344.

[5]. الروضة البهية: 2/ 232.

[6]. المسالك: 2/ 236.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست