نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 813
..........
4. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر. [1]
و أمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:
1. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [2]
2. الشيخ الطوسي قال: و يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، و يتوشّح بالآخر أو يرتدي به. [3]
3. و قال في «الدروس»: و لو كان الثوب طويلا فاتّزر ببعضه و ارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ. [4]
4. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما. [5]
5. و قال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين)، و كون أحدهما إزارا يستر العورتين و ما بين السرة و الركبة، و الآخر رداء يوضع على المنكبين، أو وشاحا يوضع على أحدهما. [6]
أمّا التوشّح: و هو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.