responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 793

..........


دخول الحرم.

2. ما رواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الاسناد» عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن 7 من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة». [1]

فما ذا يريد من «عمرة المحرم»؟ فهل يريد شهر محرم الحرام؟، فلو أريد هذا، فالصحيح تجريده من اللام، و ان يقول «عمرة محرم» و الظاهر تطرق التصحيف، و الصحيح «عمرة المتمتع» فيكون موافقا لما سبق.

ثمّ إنّ السيّد الخوئي فسّره بالشهر القمري، و حمل الرواية على من كان في مكة و خرج منها للإحرام من أدنى الحل؛ و لما رأى أنّ مثله يقطع بمشاهدة الكعبة، قال: فإنّ مشاهدة البيوت تلازم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلوّ البيت. [2]

3. ما رواه فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه 7 قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: «حيال العقبة، عقبة المدنيين»، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: «بحيال القصارين». [3] و الحديث محمول على عمرة التمتع لصدق قوله: «دخلت بعمرة»، على كلتا العمرتين.

فلو صحّ ما ذكرناه من الجمع فهو المطلوب، و إلّا فيحمل على التخيير، بمعنى أنّه إذا قطع عند دخول الحرم، فهو، و إلّا فلو اشتغل بالتلبية بعد دخول الحرم يلزم عليه إكمالها إلى الحدّ الثاني، أعني: مشاهدة بيوت مكة.

و يكون التخيير في المقام كالتخيير بين التسبيحة الواحدة أو الثلاثة، فلو‌


[1]. نفس المصدر و الباب، الحديث 12.

[2]. المعتمد: 2/ 555.

[3]. الوسائل: 9، الباب 45 من أبواب الإحرام، الحديث 11.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 793
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست